936

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
اختلف كلامهم في ذلك.
المسألة: ٩١ - قوله في الوكالة: فإن لم يفرط، كما لو ذهب لينقد الثمن الخ.
فيها إشكال تمثيل.
المسألة: ٩٢ - قول الشيخ منصور في خيار المجلس: لوكالة أو ولاية.
في بعض أفرادها تأمل مع كلام "المغني" كغيره.
المسألة: ٩٣ - هل تصح المغارسة والمزارعة بنصف الثمرة والحب، وربع التبن والجذع، أم لا؟
ميله للجواز في المناصبة.
المسألة: ٩٤ - قوله في الغصب: تماثلت أجزاء أو تباينت؛ كالأثمان.
فيها إشكال، إلا أن يكون سواد أو تفطر عند الضرب.
المسألة: ٩٥ - باع على آخر ثمرة عقاره، فلما جذبها في الجرين، أخذ الغاصب منها شيئًا، هل يرجع به المشتري على البائع، أم لا كما إليه ميله.
وهل يفرق بين ما إذا كان مكسًا محضًا، أو غير متساو فيه أهل القرية، كخسارة شريف؟
ميله الرجوع بالغرم الذي عام القرية الذي فيه واجب التساوي.
وهل يفرق بين كونه على الثمار أو العقارات؟
ميله في الأولى على الرجوع، بخلاف الثانية.
المسألة: ٩٦ - رجل عليه لآخر تمر موصوف، فدفع إليه تمرًا في خصف، وإنه على الصفة المشروطة، فصدقه، هل يصح ذلك القبض، أم لا؟
المسألة: ٩٧ - لو دخل دارًا للغير وهي خربة لا يكون دخولها محرمًا

2 / 378