934

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
المسألة: ٧١ - قوله: وإن أسقط حقه من الرد بعوض بذله له التابع صح الخ.
هل يكون له طلب الأرش، أم لا؟
ميله للثاني.
المسألة: ٧٢ - باع شيئًا بشرط رهنه أو معين غيره، فباعه المشتري، هل للبائع الفسخ ولو بعد بيعه لسبق حقه، أم لا؟
ميله للأول، وكذا نقل عن البلباني.
المسألة: ٧٣ - أمر قاصرًا يزعب (١) دلوًا، هل الماء مغصوب، أم لا لأنه لا يتمول عادة.
المسألة: ٧٤ - مسألة العبد والجارية في الرهن، ما الفرق بينهما وما بعدها؟
المسألة: ٧٥ - رهن الصفة فيه إشكال، إلا إن كان كما في الصداق.
المسألة: ٧٦ - رهنه بدينه ثمرة نخل، وحل الدين قبل بدو صلاحها، هل تباع بشرط القطع، أم لا؟
المسألة: ٧٧ - في الإجارة: وبلفظ بيع إن لم يضف إلى العين، ثم قال: أو اطلق، ما الفرق بينهما؟
المسألة: ٧٨ - الدينار الناقص، وتوفيته تجوز، أم لا؟
ميله للثاني.
المسألة: ٧٩ - لا يصح رهن مال اليتيم لفاسق الخ.
هل مثله بيعه بشرط الخيار، أم لا؟
المسألة: ٨٠ - قوله: غنم لدياس زرع أو طين.
ولابد من معرفته بالرؤية أو الوصف، ما الوصف؟

(١) أي يملأ دلوًا. يقال: زعب الإناء. ملأه.

2 / 376