903

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وقال: هي من الباقي؛ صح البيع. وإن لم يقل ذلك؛ فالأقرب بطلان البيع قبل تعيينها لسبق المقر له. ولقولهم: من اشتبه عبده بعبد غيره؛ لم يجز بيعه حتى يميز بقرعة. انتهى.
قول مرعي: فيمن باع عبدًا له مشتبه بعبد غيره؛ أنه يصح إن بان أنه عبده. ربما أنه على قول، مع أنه لا يفيد في المسألة، قاله شيخنا.
من "المغني": قال: ومن ادعى دعوى على مريض، فأومأ برأسه، أي نعم؛ لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه. وجملته: إن إشارة المريض لا تقوم مقام نطقه، سواء كان عاجزًا عن الكلام، أو قادرًا عليه، وتمامه فيه. رحم الله مؤلفه.
إذا أقر بحرية عبد، ثم اشتراه، أو شهد بحريته، وردت شهادته، ثم اشتراه؛ عتق في الحال لاعترافه أنه حر، والبيع صحيح بالنسبة إلى البائع المنكر. ومثل ذلك إذا أقر بوقف، أو شهد بوقف شيء لغير من بيده، ثم اشتراه؛ فينزعه المقر له منه. ولو أكذب نفسه بعد؛ لم يقبل، قاله شيخنا.
قال ابن عبد السلام، والأسنوي (١): إذا ثبت دين لصبي أو مجنون على تركة مستحقة؛ أنه يؤخذ في الحال من غير توقف على بلوغه وحلفه، إذ لا يجوز تأخير حق واجب على الفور لأمر محتمل، ولا يشهد للتأخير شيء من أصول الشرع.
قال الأسنوي: ومن طالع كلام الرافعي والنووي يعتقد أن المذهب أنه ينتظر ويؤخر الحكم. وقد يترتب على ذلك ضياع الحق، وكثير ما يتفق أن يموت رجلان لكل منهما على الآخر دين، ويترك كل واحد منهما ورثة صغارًا، ولو أخر إلى البلوغ ربما ضاعت تركة الذي عليه الحق، أو أكلها ورثته؛ فتأخير الحاكم الحكم مع قيام البينة يشكل،

(١) في نسخة مكتبة الرياض (والإسفراييني).

2 / 345