861

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
بينة، فإنه لا يلزم الدفع إليه أن صدقه، ولا الحلف إن كذبه، كما تقدم في الوكالة، قاله شيخنا.
قوله: وعبده كأجنبي في حلف على البت، أو على نفي العلم الخ.
فيما إذا ادعى عليه أن عبدك فعل كذا؛ فيمينه على النفي، وأما حلفه على البت؛ فإذا أراد إثبات تصرف لعبده، كعقد بيع ونحوه، وفيها تردد (١) فليتأمل، قاله شيخنا.
قوله: واستيلاد. فيها أشكال تصوير، إلا إن كانت مطالبته أن يبيع أو يطأ فيدعي أنها أم ولد؛ لا يجوز بيعها، قاله شيخنا.
قوله: خوفًا من سلطان أو غيره الخ.
من خوف على نفسه، أو أسلابه، أو على ماله، إذا غاب عنه ليشهد عند الحاكم؛ فذلك عذر، قاله شيخنا.
قوله: بحق يعزيه إلى سبب، هل إذا سمعه يقول: أشهد لقد أقر زيد لخالد بكذا، فيشهد به من غير تحمل؛ فكأنه عزاه إلى سبب، أم لا؟
فيه تردد، وقد تقدمت المسألة، والذي عند الشيخ محمد أن قوله: إن أقر له؛ كما لو عزاه إلى سبب، وفيها كلام "الرعاية" المتقدم، قاله شيخنا:
قوله: قبلت ثم في وجوب إعادتها احتمالان:
قال في "الإنصاف": الأولى: عدم الإعادة. انتهى.
وهذا الذي ظهر لنا أن الأولى عدم الإعادة، قاله شيخنا.
قوله: قبضه واستوفاه الخ. ثم قال: قضيتك منها عشرة الخ. ما الفرق بينهما؟
والظاهر تضادهما، والمذهب أنه يكون مقرًا مدعيًا للقضاء، لكن أن

(١) وفي نسخة مكتبة الرياض (وفيها ثقل).

2 / 303