795

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
المذكورة في الأصول، وهي: هل يجوز تعادل دليلين ظنيين، أم لا؟ وفيه قولان.
قوله: وله تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه.
الظاهر أن هذا مفرع على المسألة المذكورة، وهي ما إذا اعتدل عنده قولان، وكذلك هو ظاهر "الرعاية".
ومنها أيضًا، أي الحاشية المذكورة: وجدت بخط ابن شيخ السلامية أحد فضلاء الحنابلة.
فصل: جرت مذاكرة مع بعض فضلاء الحنابلة في فعل الحاكم، هل هو حكم، أم لا؟ وكذلك في إذنه.
فقلت له: ليس هذا على الإطلاق، وإنما هذا في فعل استفادة الحاكم بولاية الحكم، مثل إن زوج امرأة لا ولي لها إلا هو، ومثل بيعه مال المفلس، وتخصيص صاحب السلعة بسلعته دون سائر الغرماء، ونحو ذلك، لا في فعل لم يستفده بذلك، كما لو باع عقارًا لنفسه غائبًا، أو فعل فعلًا مختلفًا فيه استفاد فعله من غير طريق الحكم، كبيع على يتيم هو وصيه ونحو ذلك، أو كان وكيلًا في عقد عن ولي خاص في عقد على يتيم. انتهى.
قال في "الرعاية الكبرى": وإن ادعى على غائب عن عمله في مسافة قصر فأزيد، وقيل: فوق نصف يوم أو أقل، أو على مستتر في البلد، أو متعزز، أو متغلب فيه أو في غيره، أو على ميت، أو غير مكلف، ولا بينة له؛ لم تسمع دعواه، وإلا سمعها وحكم بها، وحلفه معها على الأصح؛ على بقاء حقه، وأنه لم يقبضه ولا شيئًا منه، ولا عوضه ولا شيئًا منه، ولا أبرأ منه ولا شيئًا منه، ولم يحل به ولا شيئًا منه، ولم يحتل به ولا شيئًا منه، وأنه يستحق أخذه من مال الحي وتركة الميت أو ورثته. انتهى.
ومنها أيضًا: وإن ثبت في ذمة غائب ونحوه حق، وله مال حاضر؛

2 / 237