789

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
نحفظ إلا قول الشيخ مرعي في الحجر، فإن عدم الحاكم؛ فأمين يقوم مقامه.
ثم قال: وهذا ينفعك في كل موضع؛ فاعتمده، وطال عند الشيخ محمد البحث فيه، وهو ظاهر في الجملة، أي في بعض الصور. انتهى.
لو كان في الرفقة في السفر امرأة لا ولي لها فيما دون مسافة القصر، واحتاجت إلى النكاح، رفعت أمرها إلى عدل في الرفقة، وحكمته هي والخاطب، فزوجها بإذنها؛ جاز وإن لم يكن متأهلًا للقضاء؛ للضرورة، والرفقة مثال، والمراد: الموضع البعيد من الحكام أو المحكمين.
قال الأذرعي: هذا صحيح، نقلته من خط مرشد بن دبيان، وذكر أنه نقله من خط بدر الدين حسين بن عثمان، ونقلته من خط شيخنا.
قال في الموصى إليه في "المغني" و"الشرح" و"المنتهى" و"الإقناع"، وغيرها. فإن مات رجل لا وصي له ولا حاكم في بلده؛ فظاهر كلام أحمد أنه يجوز لرجل من المسلمين أن يتولى أمره، ويبيع ما دعت الحاجة إلى بيعه، وتمامه فيه.
ظاهره: سواء أكان عدلًا أو فاسقًا، لا سيما إن كان الميت من الظلمة والفسقة؛ فإنه يكره العدل الدخول في أمواله خوف التبعة بلا حق، فإذًا يجوز تولي الفاسق والحالة هذه مع العدم، لأجل الضرورة، أيترك ماله يذهب، ويموت ولده جوعًا؟ قاله شيخنا.
من "الآداب الكبرى": ما ثبت عند حاكم ببينة؛ يسمى سجلًا، وما بمجلسه بإقرار أو نكول؛ فهو محضر. انتهى.
وقال في "النظم":
وما قد حوى حكمًا ببينة هو السجل ويسمى غيره محضرًا قد.
ومن "روضة ابن عطوة": ومن جعل نفسه واسطة بين القاضي وبين الناس فيما يأخذه من الجمائل، وأقام زمانًا متظاهرًا بذلك،

2 / 231