785

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
بلد اليتيم، لأنه وليه في النكاح؛ فكذا في المال. انتهى.
ومن جواب لابن عطوة: الحمد لله الهادي، إذا كان الأمر كما ذكر؛ فالحاكم ولي من لا ولي له في بلده، أو تحت حكمه ما دام كذلك، لا مطلقًا، ولا يتبع الولد الحاضن في بلده مع بينونة الولد عن بلد الحاضن؛ فالعبرة ببلد المحضون، فكونه في بلدة، ومقامه فيها؛ هي بلده التي يترتب عليها أحكامه فيها، والمميز له اختيار، ذكره الأصحاب في مسائل ... إلى أن قال: فجواز اختياره إلى بعض بلد أقاربه أولى بالجواز، والانتقال العارض لا عبرة به، النقل لغرض الناقل، وتمامه فيه.
وله أيضًا: مرا د الأصحاب بالحاكم الحاكم الذي مات الأب والولد في بلده، بشرط كونها وطنًا للأب.
فلو كان الأب لم يستوطنها، بل كان مسافرًا، وإنما أقام فيها لعارض؛ لم يكن لحاكمها ولاية على ولده والحالة هذه، وكذلك لا ولاية له عليه إذا انتقل عن بلده انتقالًا سائغًا شرعًا، إلا أن يكون صدر منه تصرف في ماله في حال ولايته عليه الثابتة شرعًا، وتمامه فيه.
وله أيضًا: مراد الأصحاب بالحاكم، الحاكم الذي مات الأب والولد الحاكم، وتحت حكمه، أما إذا انتقل الولد عن بلد ذلك الحاكم انتقالًا سائغًا شرعيًا؛ فلا ولاية حينئذ للحاكم المذكور عليه، وتصير الولاية عليه لحاكم البلد الذي انتقل إليها، والحكم منوط في الانتقال بنفسه، لا بحاضنه؛ فلا عبرة بابتداء الولاية، بل الولاية عليه منوطة به وجودًا وعدمًا، فلو قدر أنه انتقل إلى الشام أو غيرها؛ فالولاية عليه لحاكم البلد الذي انتقل إليها، وكتبه أحمد بن يحيى بن زيد التميمي، ونقلته من خطه.
قوله: فينقضه الإمام أو غيره الخ.

2 / 227