781

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ومنه أيضًا: أي من "جمع الجوامع": هل يجوز أن يهدي للقاضي ويقبل؟
اختلف فيه على أقوال: أحدها: المنع مطلقًا. الثاني: الجواز. الثالث: ممن لا حكومة له. الرابع: ممن كان يهدي له قبل ولايته. الخامس: ممن كان يهدي له قبل وليس له حكومة، ومثله: حاكم السياسة وغيره. انتهى.
ومنه أيضًا: القاعدة التاسعة عشرة: يجوز أن يهدي للشاهد أن يتحمل له ليؤدي له، وكل موضع جاز له أخذ الأجرة فيه؛ جاز قبول الهدية. انتهى.
من "حاشية ابن قندس": قال ابن القيم في المجلد الأخير في "إعلام الموقعين": القاعدة الواحدة والأربعون: لو عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف نفس أو مال، ثم بان خطؤه؛ فقال أبو اسحق الاسفراييني من الشافعية: يضمن المفتي إن كان أهلًا للفتوى وخالف القاطع، وإن لم يكن أهلًا؛ فلا ضمان عليه؛ لأن المستفتي قصر في استفتائه وتقليده، ووافقه على ذلك ابن حمدان، ولم أعرف هذا لأحد من الأصحاب قبله، ثم حكى وجهًا آخر في تضمين من ليس بأهل، قال: لأنه تصدى لما ليس له بأهل، وغر من استفتاه بتصديه لذلك.
قلت: خطأ المفتي كخطأ الحاكم والشاهد، ثم ذكر الروايتين.
قال في "الإنصاف": الثامنة: لو بان خطؤه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع؛ ضمن، لا مستفتيه، وفي تضمين مفت ليس أهلًا وجهان: وأطلقهما في "الفروع"، واختار بن حمدان أنه لا ضمان عليه.
قال ابن القيم: لم أعرف هذا القول لأحد قبله، ثم قال: قلت: خطأ المفتي كخطأ الحاكم أو الشاهد. انتهى.
من "الروض وشرحه": ويلزمه أن يحكم بما ثبت عنده. إن سئل

2 / 223