701

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
قال: فلو أفتاه مفت بالحل، ثم أفتاه آخر بالحرمة بعد ما عمل بالقول الأول؛ فإنه يعمل بالفتوى.
الثاني: في حق امرأة وأخرى لأولى، ويعمل بكلام المفتي في الحادثتين. انتهى. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون، عدد معلوماتك أبدًا، وما ينهى سرمدًا. انتهى).
وقد نص في "الفتاوى الصغرى"، حيث قال: فلو أفتاه مفت بالحل، ثم أفتاه آخر بالحرمة بعدما عمل بفتوى الأول؛ فإنه يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة أخرى، لا في حق الأولى، ويعمل بكلام المفتي في الحادثتين. انتهى ملخصًا، والله أعلم.
سئل الشيخ التقي أبو العباس: عمن يقلد لبعض العلماء في مسائل الاجتهاد، ومن عمل منها بقول بعض العلماء، هل ينكر عليه ويهجر، أم لا. وكذلك من يعمل بأحد القولين؟
فأجاب: مسائل الاجتهاد، من فعل منها بقول بعض العلماء؛ لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين؛ لم ينكر عليه ولم يهجر، وإذا كان في المسألة قولان. فإن كان يظهر للإنسان رجحان أحد القولين، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين، وإذا أفتاه من يجوز له استفتاؤه؛ جاز له أن يعمل بفتواه، ولو كان ذلك القول لا يوافق الإمام الذي ينسب إليه، وليس عليه أن يلتزم قول إمام بعينه في جميع إيمانه. انتهى.
قال الشيخ ابن عطوة، فيما وجدته بخطه: والذي أعرفك عرفك الله كل خير؛ أني من سنتين ما أفتيت، وقد عزمت على ترك الإفتاء، وقد ذكرت خمسة عشر دليلًا في ركن الإفتاء، بعضهما يخيره، وبعضها يوجبه علي، وعلى كل حال؛ فيحرم على كل أحد أن يفتي أو يفعل ما لا يعلم

2 / 143