المقصد الرابع في أنواع البيع وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة، وإلى الإخبار برأس المال أربعة، وإلى مساواة الثمن للعوض قسمان.
فهنا فصول ثلاثة:
[الفصل الأول: العوضان إن كانا حالين فهو النقد]
[الفصل] الأول:
العوضان إن كانا حالين فهو النقد، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالي بالكالي- وهو منهي عنه-، وإن كان المعوض حالا خاصة، فهو النسيئة، وبالعكس السلف.
وهنا مطالب:
[المطلب الأول: في النقد والنسيئة]
المطلب الأول: في النقد والنسيئة إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن، واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط، فلو شرطا أجلا من غير تعيين، أو عينا مجهولا كقدوم الحاج، بطل.