[ [المطلب] الأول: الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا]
[المطلب] الأول: الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا، ثم يسري الرق ذرية المملوك وأعقابه- وإن أسلموا- ما لم ينعتقوا.
ولو التقط الطفل من دار الحرب، ملك، ولا يملك من دار الإسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم (1)، فإن أقر بعد بلوغه بالرقية، حكم بها عليه، ما لم يكن معروف النسب، وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا مجهولا (2) وإن كان المقر له كافرا، ولا يقبل رجوعه.
قوله: «ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم».
(1) ذكرا كان أم أنثى، بشرط إمكان تولده منه عادة.
قوله: «فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ما لم يكن معروف النسب، وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا مجهولا.».