237

Faa'iidooyinka Qawaacidka

فوائد القواعد

Gobollada
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا.

ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا (1).

[الرابع: أن لا تكون عوامل]

الرابع: أن لا تكون عوامل، فلا زكاة في العوامل السائمة.

وفي اشتراط الأنوثة قولان (2).

[وأما الغلات فشروطها ثلاثة]

وأما الغلات فشروطها ثلاثة:

[الأول: النصاب]

الأول: النصاب.

[الثاني: بدو الصلاح]

الثاني: بدو الصلاح، وهو اشتداد الحب واحمرار الثمرة أو اصفرارها.

وانعقاد الحصرم على رأي (3).

[الثالث: تملك الغلة بالزراعة]

الثالث: تملك الغلة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه (4)،

قوله: «ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا».

(1) قد تقدم (1) أن الأقوى اعتبار حولها من حين النتاج.

قوله: «وفي اشتراط الأنوثة قولان».

(2) الأشهر (2) عدم اعتبارها.

قوله: «وانعقاد الحصرم على رأي».

(3) هذا هو الأشهر (3).

قوله: «تملك الغلة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه.».

(4) إن أراد بالزراعة

Bogga 243