897

Fawaaid Muntakhabaat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Tifaftire

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فصل في اللقطة
وهي محركة، وكحُزْمة وهمُزَة وثمامة: ما التقط. قاله في "القاموس" (١). وهي عرفًا: مال كنقد، أو متاع، أو مختمر، كخمر خلَّال، ضائع، أو في معناه، كمتروك قصدًا لمعنى يقتضيه، ومدفون منسي لغير حربي (٢).
والأصل في الالتقاط: حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن لقطة الذهب والوَرِق (٣)؟ فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها (٤)، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يومًا من الدهر، فادفعها إليه". وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: "مالك ولها؟ فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربُّها". وسأله عن الشاة؟ فقال: "خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (٥). متفق عليه.
(واللقطة ثلاثة أقسام) بالاستقراء: الأول: (ما لا تتبعه همة أوساط الناس) أي: يهتمون في طلبه (كرغيف وشسع) -بتقديم المعجمة- أحد

(١) "القاموس المحيط" (ص ٨٨٦).
(٢) "معونة أولي النهى" (٥/ ٦٠٥).
(٣) الورق: المال من الدراهم. ويطلق على الفضة. ينظر: "المصباح المنير" (٢/ ٩٠٣).
(٤) وكاءها: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس ونحوهما.
عفاصها: وعاؤها من كيس ونحوه. "الدر النقي" (٣/ ٥٥٩، ٥٦٠).
(٥) البخاري، في العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم. . . (١/ ٣١) وفي اللقطة، باب ضالة الإبل، وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة. . . وباب إذا جاء صاحب اللقطة (٣/ ٩٢، ٩٣، ٩٥) وفي مواضع أخرى. ومسلم في اللقطة (٣/ ١٣٤٦، ١٣٤٩).

2 / 869