821

Fawaaid Muntakhabaat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Tifaftire

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وإذا فسدت الشركة قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين، وقسم أجر ما تقبلاه من عمل في شركة أبدان بالسوية، وتوزيع وضيعة على قدر ما لكل، ورجع كل من لشريكين في عنان ووجوه وأبدان بأجرة نصف عمله، ومن تعدى من الشركاء، بمخالفة، أو إتلاف، ضمن كالغاصب، وربح مالٍ لربه، نصًّا (١)، لأنه نماء مال تصرف فيه غير مالكه بغير إذنه، فكان لمالكه.
وعقد فاسد في مضاربة، وشركة، ووكالة، ووديعة، ورهن، وهبة، وصدقة، وهدية، ووقف، كعقد صحيح في ضمان وعدمه، فلا يضمن منها ما لايضمن في العقد الصحيح.
الضرب (الثاني: المضاربة) من الضرب في الأرض، أي السفر فيها للتجارة، وهذه تسمية أهل العراق. وأهل الحجاز يسمونها: قراضًا، من قرض الفأر الثوب أي قفعه، كأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله، وسلمها له واقتطع له قطعة من ربحها (٢). وحكى ابن المنذر الإجماع على جوازها (٣). ولحاجة الناس إليها.
(وهي) شرعًا (٤): (دفع ماك) أي نقد مفروب، غير مغشوش كثيرًا، لما تقدم (٥) أو ما في معنى الدفع، كوديعة، وعارية، وغصب، إذا قال ربها لمن هي تحت يده: ضارب بها على كذا. (معين) أي المال فلا يصح: ضارب بأحد هذين الكيسين، تساوى ما فيهما أو اختلف، علما ما فيهما، أو

(١) "شرح المنتهى" (٢/ ٣٢٦).
(٢) ينظر: "القاموس" (ص ١٣٨) و(ص ٨٤٠)، "المطلع" (ص ٢٦١) و"الدر النقي" (٣/ ٥١١) و"المصباح المنير" (ص ١/ ٤٩٠) و"معونة أولي النهى" (٤/ ٧١٧) و"طبة الطلبة" (ص ٣٠١).
(٣) "الإجماع" (ص ٩٨).
(٤) ينظر: "الكافي" (٣/ ٣٤١) و"معونة أولي النهى" (٤/ ٧١٧) و"التوضيح" (٢/ ٧١٧).
(٥) (ص ٧٩٧).

2 / 793

Fawaaid Muntakhabaat | Usul