780

Fawaaid Muntakhabaat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Tifaftire

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فصل في الصلح وأحكام الجوار
والصلح لغة: التوفيق والسَّلْم (١) -بفتح السين وكسرها- وهو ثابت بالإجماع (٢)، لقوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (٣)، وحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا" (٤). رواه أبو داود، وغيره.
والصلح خمسة أنواع:
أحدها: يكون بين مسلمين وأهل حرب.
والثاني: بين أهل عدل وبغي.
والثالث: بين زوجين خيف شقاق بينهما، أو خافت إعراضه.
والرابع: بين متخاصمين في غير مال.
والخامس: بين متخاصمين فيه، وهو المذكور بقوله: (والصلح في الأموال قسمان: أحدهما) صلح (على الإقرار) والثاني: صلح على الإنكار. (وهو) أي الصلح على الإقرار (نوعان:) أحدهما (الصلح على جنس الحق، مثل أن يُقر) جائز التصرف (له) أي لمن يصح تبرعه (بدين) معلوم (أو) يقر

(١) "القاموس" (ص ٢٩٣) و"الدر النقي" (٣/ ٥٠٥) و"المطلع" (ص ٢٥٠)، "التوقيف على مهمات التعاريف" (ص ٤٦٠) و"المصباح المنير" (١/ ٤٧٢).
(٢) "المغني" (٥/ ٧).
(٣) سورة النساء، الآية: ١٢٨.
(٤) أبو داود، في الأقضية، باب في الصلح (٤/ ١٩ - ٢٠).
وأخرجه الترمذي، في الأحكام، باب (٣/ ٦٢٥، ٦٢٦)، وابن ماجه، في الأحكام، باب في الصلح (٢/ ٧٨٨) من حديث عمرو بن عوف وقال الترمذي: حسن صحح. اهـ
وصححه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٩) وينظر: "خلاصة البدر المنير" (٢/ ٨٧) وما سبق (ص ٦١٥).

2 / 752