714

Fawaaid Muntakhabaat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Tifaftire

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
لاستقرار الثمن بذلك في ذمته، والخيار يسقطه، وكخيار العيب إذا تلف المعيب.
وإن باع عبدًا بأمة بشرط خيار فمات العبد قبل انقضاء أمد خيار ووجد بها عيبًا فله ردها، ويرجع بقيمة العبد على مشتر لتعذر رده.
ويورث خيار الشرط إن طالب به مستحقه قبل موته، كشفعة، وحد قذف، وإلا فلا، ولا يشترط ذلك في إرث خيار غيره كخيار عيب وتدليس، لأنه حق فيه معنى المال ثبت لمورث، فقام وارثه مقامه.
(و) الثالث من أقسام الخيار: (خيار غبن (١) يخرج عن العادة) نصًّا (٢)، لأنه لم يرد الشرع بتحديده، فرجع فيه إلى العادة كالقبض والحرز، فإن لم يخرج عن عادة فلا فسخ، لأنه يتسامح به (لـ) أجل (نجش) بأن يزايده من لا يريد شراء ليغره، من نجشت الصيد إذا أثرته، كأن الناجش يثير كثرة

(١) الغَبْنُ هو: النقص. "المطلع" (ص ٢٣٥) و"مشارق الأنوار" (٢/ ١٥٧)، قال ابن أبي موسى في "الإرشاد" (ص ١٩٧): ومن غبن في البيع بقدر ثلث قيمة المبيع فأكثر، فله فسخ البيع إذا علم بالغبن. وقيل: قد لزمه البيع، وليس له فسخ. والأول عنه أظهر. اهـ
وقال في "الإنصاف" (١١/ ٣٣٨): مرجع الغبن إلى العرف والعادة على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ
وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه اللَّه تعالى-: يَحْرم أنك تبيع ما يساوي سبعة بعشرة، وهذا كثير في بياعات الناس، فلا يصح. وحرامٌ إذا باع ما يساوي سبعة بإثني عشر.
ولعل هذا يستثنى منه أحوال الموسم؛ لأنه حدوث رغبة، فليس غبنًا، فهذه الزيادة لا بأس بها، إنما الذي يحرم؛ الذي بالنسبة إلى وقته. اهـ
وهذا الذي قرَّره الشيخ بناءً على العرف.
وينظر: "العرف. حجيته، وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة" لعادل قوته (١/ ٤٢٩، ٤٣٤).
(٢) "الإنصاف" (١١/ ٣٣٨).

2 / 686