705

Fawaaid Muntakhabaat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Tifaftire

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
بدراهم فسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء مما عليه، أو لم يسلمها إليه وتقاصَّا، جاز. ويستحب الإشهاد على البيع.
تتمة:
يحرم التسعير، وهو منع الناس البيع بزيادة على ثمن يقدره، ويكره الشراء به، لحديث أنس قال: غلا السعر على عهد رسول اللَّه ﷺ فقالوا: يا رسول اللَّه، غلا السعر فسعِّر لنا. فقال: "إن اللَّه هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى اللَّه وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" (١). رواه أبو داود وغيره. وإن هُدِّدَ من خالف حرم البيع وبطل.
وحرم احتكار وهو الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه، من
قوت آدمي، نصًّا (٢)، لحديث أبي أمامة أن النبي ﷺ نهى أن يحتكر الطعام (٣)، ويصح شراء محتكر، لأن المحرم الاحتكار دون الشراء، ولا تكره التجارة في الطعام لمن لم يرد الاحتكار، ويجبر محتكر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يكره ادخار قوت أهله أو دوابه نصًّا (٤)، لأنه ﷺ ادخر قوت أهله سنة (٥).

(١) أخرجه أبو داود في البيوع باب في التسعير (٣/ ٧٣١)، والترمذي في البيوع باب في التسعير (٣/ ٦٠٥)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في التجارات باب من كره أن يسعر (٢/ ٧٤١) عن أنس ﵁.
(٢) "الإنصاف" (١١/ ١٩٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في البيوع، باب في احتكار الطعام (٦/ ١٠٢) والحاكم في البيوع (٢/ ١١)، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" كتاب المساقاة (٣/ ١٢٢٧) عن معمر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يحتكر إلا خاطئ".
(٤) "الإنصاف" (١١/ ٢٠١).
(٥) أخرج البخاري في النفقات باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله (٦/ ١٩٠)، ومسلم، في الجهاد (٣/ ١٣٧٩)، عن عمر ﵁ أن النبي ﷺ كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. واللفظ للبخاري.

2 / 677