665

Fawaaid Muntakhabaat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Tifaftire

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
مشكل للشك في شرطه. مسلم كسائر فروع الإسلام حُرٍّ، فلا يجب على عبد، لما روي أنه ﷺ كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد (١)، مكلَّفٍ، فلا يجب على صغير، ولا على مجنون، لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة" (٢)، سليم من العمى والعرج والمرض، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ (٣) الآية، وكذا لا يلزم أشل، ولا أقطع يد أو رجل، واجد بملك، أو بذل إمام ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته لقوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ. . .﴾ (٤) الآية.
ويسن تشييع غاز، لا تلقيه، نصًّا (٥) (إلا إذا حضره) أي حضر صف القتال (أو حصره، أو) حصر (بلده عدو) تعين عليه إن لم يكن عذر، لقوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ (٦). وقوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥)﴾ (٧) (أو كان النفير عامًّا) بأن استنفره من له استنفاره، من إمام أو نائبه (فـ) هو حينئذ (فرض عبر) لقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ (٨). وقوله ﷺ: "إذا استنفرتم فانفروا" (٩) متفق عليه.

= (٤/ ١٠٢): وأصله في صحيح البخاري. اهـ
(١) ذكره ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٠٢) وعزاه إلى النسائي عن جابر. قال الحافظ في في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٠٢): وأصله في صحيح مسلم.
(٢) تقدم تخريجه (ص).
(٣) سورة الفتح، الآية: ١٧.
(٤) سورة التوبة، الآية: ٩١.
(٥) "الشرح الكبير" (١٠/ ٢٥).
(٦) سورة الأنفال، الآية: ٤٥.
(٧) سورة الأنفال، الآية: ١٥.
(٨) سورة التوبة، الآية: ٣٨.
(٩) البخاري، في جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة (٢/ ٢١٤) وفي الجهاد باب فضل =

1 / 641