660

Fawaaid Muntakhabaat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Tifaftire

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة، نصًّا (١)، قال في "النهاية" (٢): وأفضله شاة (تذبح يوم السابع) من ولادته أي المولود. قال في "الإنصاف" (٣): ذبحها يوم السابع أفضل، ويجوز ذبحها قبل ذلك، ولا يجوز قبل الولادة.
ويحلق فيه رأس ذكر، ويتصدق بوزنه وَرِقًا، لحديث سمرة بن جندب مرفوعًا: "كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمَّى، ويحلق رأسه" (٤). رواه الأثرم، وأبو داود. وعن أبي هريرة مثله (٥). قال أحمد: إسناده جيد (٦). وقال ﷺ لفاطمة لما ولدت الحسن: "احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة، على المساكين والأوفاض (٧) -يعني أهل

= الأذان في أذن المولود (٤/ ٩٨) والنسائي، في العقيقة (٧/ ١٦٤) وابن ماجه، في الذبائح، باب العقيقة (٢/ ١٠٥٦) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.
(١) في "الفروع" (٣/ ٥٦٤).
(٢) النهاية، لابن رزين. نقل ذلك عنه في "الفروع" (٣/ ٥٦٤).
(٣) "الإنصاف" (٩/ ٤٣٧).
(٤) أبو داود، الأضاحي، باب في العقيقة (٣/ ٢٥٩، ٢٦٠) والترمذي، في الأضاحي، باب من العقيقة (٤/ ١٠١) والنسائي، في العقيقة (٧/ ١٦٦) وابن ماجه، في الذبائح، باب العقيقة (٢/ ١٠٥٧) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ
(٥) حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم (٤/ ٢٣٨) ولفظه: إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى. وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي.
(٦) ذكره ابن القيم في "تحفة المودود" (ص ٥٠، ٥١) من رواية حنبل. ونصها: وقد حُكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية. قال -أي الإمام أحمد-: هذا لقلة علمهم ومعرفتهم بالأخبار، والنبي ﷺ قد عق عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه. وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية! ! والعقيقة سنة عن رسول اللَّه ﷺ، وقد قال: "الغلام مرتهن بعقيقته" وهو إسناد جيد، يرويه أبو هريرة عن النبي ﷺ. اهـ
(٧) الأوفاض: الفِرَقُ من الناس، والأخلاط، أو الجماعة من قبائل شتى، كأصحاب الصُّفَّة. "القاموس المحيط": (ص ٨٤٧).

1 / 636