648

Fawaaid Muntakhabaat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Tifaftire

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة
والعقيقة (والأضحية) بضم الهمزة وكسرها، وتخفيف الياء وتشديدها، واحدة الأضاحي، وهي: ما يذبح من إبل، وبقر، وغنم أهلية، يوم العيد، وتالييه، على ما يأتي تقربًا إلى اللَّه تعالى (١).
وأجمعوا (٢) على مشروعيتها، لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٣)، قال جع من المفسرين: المراد التضحية بعد صلاة العيد (٤). وروي: أنه ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحهما (٥). متفق عليه.
وهي (سنة) مؤكدة (يكره تركها لقادر) عليها، نصًّا (٦)، على مسلم تام الملك، أو مكاتب بإذن سيده. لحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا: "ثلاث كُتبت عليَّ وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر" (٧)، ولحديث: "من أراد أن يضحي فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره، ولا بشرته شيئًا" (٨). رواه مسلم، فتعليقه على الإرادة، يدل على

(١) " المصباح المنير" (٢/ ٤٨٩) و"المطلع" (ص ٢٠٤) و"التنقيح المشبع" (ص ١١٠).
(٢) في "الشرح الكبير" (٩/ ٣٣١).
(٣) سورة الكوثر، الآية: ٢.
(٤) أخرج ابن جرير الطبري في "التفسير" (٣٠/ ٣٢٦، ٣٢٧) ذلك عن عكرمة، والربيع، وعطاء، وقتادة.
(٥) البخاري، في الأضاحي، باب التكبير عند الذبح (٦/ ٢٣٨) ومسلم، في الأضاحي (٣/ ١٥٥٦) من حديث أنس ﵁.
(٦) "الإنصاف" (٩/ ٤١٩).
(٧) تقدم في الوتر (ص ٢٤٤).
(٨) مسلم، الأضاحي (٣/ ١٥٦٥) عن أم سلمة.

1 / 624