600

Fawaaid Muntakhabaat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Tifaftire

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وعن علي مرفوعًا: "المدينة حرمها ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلالها، ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة، إلا أن يعلف الرجل بعيره" (١) رواه أبو داود.
ومن أدخلها صيدًا، فله إمساكه، وذبحه، نصًّا (٢)، لحديث: "يا أبا عمير ما فعل النغير؟ " (٣) -بالغين المعجمة- هو طائر صغير، كان يلعب به، متفق عليه (ولا جزاء) فيما حرم من ذلك. قال أحمد: لم يبلغنا أن النبي ﷺ، ولا أحدًا من أصحابه، حكموا فيه بجزاء (٤).
وحرمها: بريدٌ في بريد، نصًّا (٥)، وهو ما بين ثور، وهو: جبل صغير، يضرب لونه إلى الحمرة، بتدوير، وهو خلف أحد من جهة الشمال. وعَير، وهو: جبل مشهور بالمدينة، لحديث علي المتقدم (٦)، وذلك ما بين لابتيها، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "ما بين لابتيها حرام" (٧) متفق عليه، واللابة الحَرَّة، وهي: أرض تركبها حجارة سود.

(١) أبو داود، المناسك، باب في تحريم المدينة (٢/ ٥٣٠، ٥٣٢) عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي ﵁"المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور". وعن قتادة، عن أبي حسان عن علي ﵁: "لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها .. " ولفظ: "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور" أخرجه مسلم في الحج، وأخرجه البخاري، فضائل المدينة، باب حرم المدينة (٢/ ٢٢١) بلفظ: "المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا .. ".
(٢) "الشرح الكبير" (٩/ ٦٤).
(٣) البخاري، في الأدب، باب الإنبساط إلى الناس، وباب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل (٧/ ١٠٢، ١١٩) ومسلم، في الآداب (٣/ ١٦٩٢).
(٤) "الفروع" (٣/ ٤٨٧، ٤٨٨).
(٥) المصدر السابق (٣/ ٤٨٩).
(٦) (ص ٥٧٧).
(٧) البخاري، في فضائل المدينة، باب حرم المدينة، وباب لابتي المدينة (٢/ ٢٢١) ومسلم، في الحج (٢/ ١٠٠٠).

1 / 576