463

Fawaaid Muntakhabaat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Tifaftire

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
يجزئ مسن عن مسنة، لظاهر الخبر (١)، ولا يجزئ عن مسنة تبيعان لذلك.
(وفي ستين) من بقر (تبيعان ثم) إن زاد فـ (في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة) فإذا بلغت عددًا يتفق فيه الفرضان، كمائة وعشرين، فكإبل، فإن شاء أخرج أربعة أتبعة، أو ثلاث مسنات، لحديث يحيى بن الحكم، عن معاذ، وفيه: فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعًا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتبعة، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعًا، ومن العشرين ومائة ثلاثة مسنات أو أربعة أتبعة قال: وأمرني رسول اللَّه ﷺ أن لا آخذ فيما بين ذلك سنًّا، إلا أن يبلغ مسنة، أو جذعًا، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها (٢). رواه أحمد.
ولا يجزئ ذكر في زكاة إلا التبيع، لورود النص فيه، والمسن عنه، لأنه خير منه، وإلا ابن لبون وحق وجذع وما فوقه عند عدم بنت مخاض، وتقدم (٣)، وإلا إذا كان النصاب من إبل أو بقر أو غنم كله ذكورًا، لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله.
(وأقل نصاب الغنم) أهلية كانت، أو وحشية (أربعون) إجماعًا في الأهلية (٤)، فلا شيء فيما دونها (و) يجب (فيها شاة) إجماعًا (٥)، (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إجماعًا (٦)، (وفي مائتين وواحدة ثلاث) شياه (إلى

(١) خبر معاذ المتقدم.
(٢) أحمد (٥/ ٢٤٠)، وهو منقطع بين يحيى بن الحكم ومعاذ. إذ الحاكم لم يدرك معاذًا. قاله الحافظ في "تعجيل المنفعة" (ص ٢٩١) وينظر تخريج رواية مسروق عن معاذ في (ص ٤٠٨).
(٣) (ص ٤٣٥).
(٤) "الإجماع" (ص ٥١) و"المغني" (٤/ ٣٨).
(٥) "الإجماع" (ص ٥٢) و"المغني" (٤/ ٣٨).
(٦) المصدران السابقان.

1 / 439