420

Fawaaid Muntakhabaat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Tifaftire

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
جبهته، ويديه، وركبتيه، وأطراف قدميه، تشريفًا لها، وكذا مغابنه، كطي ركبتيه، وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك (١). (ثم يرد طرف) اللفافة (العليا من الجانب الأيسر) للميت (على شقه الأيمن ثم) يرد طرفها (الأيمن، على) شق الميت (الأيسر) كعادة الحي (ثم) ترد اللفافة (الثانية) كذلك (والثالثة كذلك) فيدرجه فيه إدراجًا (ويجعل أكثر الفاضل) من اللفائف على الميت (عند رأسه) لشرفه عن الرجلين، ثم يعقدها لئلا تنتشر، وتحلَّ العقد في القبر، قال ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد، رواه الأثرم (٢)، ولأمن انتشارها.
ولا يكره تكفين الرجل في قميص ومئزر ولفافة، لأنه ﷺ ألبس عبد اللَّه بن أُبي قميصه لما مات (٣). رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص: أن الميت يؤزر، ويقمص، ويلف بالثالثة (٤). والسنة إذًا أن يجعل المئزر مما يلي جسده، ثم يلبس القميص، ثم يلف كما يلف الحي.
والكفن الجديد أفضل، وكره تكفين برقيق، ولا يجزئ ما يصف البشرة.
وكره تكفين بشعر وصوف، لأنه خلاف فعل السلف.
وكره كفن مزعفر، ومعصفر، ولو لامرأة، لأنه لا يليق بالحال.
وحرم بجلد، لأمره ﷺ بنزع الجلود عن الشهداء (٥).

(١) عبد الرزاق، الجنائز، باب الحناط (٣/ ٤١٤).
(٢) لم أقف عليه. ينظر الأحاديث والآثار في ذلك في: "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٢٦، ٣٢٧) و"سنن البيهقي" (٣/ ٤٠٧) و"الشرح الكبير" (٦/ ١٢٧).
(٣) البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في القميص (٢/ ٧٦) وغيره، وكتاب الجهاد والسير، باب الكسوة للأسارى (٣/ ١٩)، ومسلم في صفات المنافقين (٤/ ٢١٤٠) عن جابر بن عبد اللَّه.
(٤) لم أقف عليه. وذكره في "معونة أولي النهى" (٢/ ٤٢٦).
(٥) أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل (٣/ ٤٩٧)، وابن ماجه، الجنائز، باب =

1 / 396