291

Fawaid Madaniyya

الفوائد المدنية والشواهد المكية

Tifaftire

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1426 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Safavid

في الفروع أيضا ، لتعلم أنه يجب عليك سلوك طريق قدمائنا قدس الله أرواحهم بأن تعتمد في كل ما لم تعلم على معنى يكون الحديث صريحا فيه أو يكون لازما بينا قطعيا للمعنى الذي صرح به الحديث.

وبالجملة ، يجب عليك التوقف في كل موضع يمكن عادة أن يقع فيه غلط من الرعية ، ولو لا وجوب إظهار الحق علي ما أظهرته. والله مطلع على سرائر عباده.

وأما المصالح المرسلة

فالأدلة المتقدمة لإبطال التمسك بالظن جارية فيها.

وأما التمسك بالاستحسان

فكذلك.

* فائدة

كل من جوز الاستنباط من ظواهر كتاب الله وظواهر السنة النبوية من غير أن يبلغه عن العترة الطاهرة عليهم السلام ما يدل على عدم طرو نسخ عليهما وعلى بقائهما على ظاهرهما يلزمه القول بالاجتهاد الظني التزمه أو لم يلتزمه.

* فائدة

ما اشتهر بين المتأخرين : من أصحابنا من أن قول الميت كالميت لا يجوز العمل به بعد موته ، المراد به ظنه المبني على استنباط ظني. وأما فتاوى الأخباريين من أصحابنا فهي مبنية على ما هو صريح الأحاديث أو لازمه البين فلا تموت بموت المفتي. نعم ، بعضها الذي كان مبنيا على حديث ورد في الواقع من باب التقية ينقطع العمل به إذا ظهر المهدي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك فتاوى المتأخرين المبنية على صريح الحديث أو على لازمه البين لا تموت بموت صاحبها. لكن التمييز بين القسمين صعب على مقلديهم.

Bogga 299