333

Faa'iidooyinka Wareersan

الفوائد الحائرية

Tifaftire

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

في خصوص الصلاة تفضلا، أو عدمه شرط، وأوجب قضاء الصوم، وسماه قضاء مشاكلة، أو أنه بالنسبة إلى الصوم مانع جزما. ولا ثمرة في هذا بعد ثبوت القضاء في الصوم، نصا وإجماعا، دون الصلاة كذلك، إلا إذا أدركت من الوقت طاهرة بأقل من مقدار الصلاة وما تتوقف عليه، لكن الظاهر أنه لا إشكال فيه أيضا، وأنه يعتبر في وجوب القضاء إدراك مقدار الصلاة وما تتوقف عليه طاهرة، حتى لا يكون قضاء حال الحيض، ويكون قضاء حال الطهر، فيدخل في العموم، فتأمل جدا.

ومع ذلك ورد الاخبار في هذا الباب، وليس المقام مقام تحقيقه.

Bogga 449