Faa'iidooyinka Wareersan
الفوائد الحائرية
Tifaftire
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Shia hadith compilations
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faa'iidooyinka Wareersan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Tifaftire
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الحاجة إلى قصد القربة، مع أن فعل التيمم الصحيح من غير الاخذ من الشرع محال جزما، لعدم طريق للعقل إليه ولا غير العقل، فكيف يقول [له:] أ فلا صنعت المحال؟ وبالجملة بملاحظة جميع ما ذكرت لا يبقى تأمل في أن مراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الفعل هكذا بالنحو الذي يمكن عقلا وشرعا، وليس إلا بالأخذ من الشارع.
ومثل: طهارة الأنصاري، إذ يظهر من الخبر أنه فعل الغسل من غير ورود الشرع به، ولا يخفى أنه أدخل في الدين وغير التطهير الشرعي، وهو غير محل النزاع، ومع ذلك مخصوص بخصوص واقعة لا يجوز التمسك به، والاحتجاج به، لأنه يلزم أن يكون التشريع و البدعة جائزا وراجحا - أيضا - موجبا لمدح وثناء من الله العظيم.
ومثل: الامام الذي سلم في الركعتين، فقام وأضاف إليهما ركعة، والمعصوم عليه السلام قال: (كنت أصوب فعلا).
فإن قيامه وإضافته الركعة إن كان بالأخذ من القاعدة الشرعية فلا دخل له في المقام، لأنه كان مجتهدا، فصوب عليه السلام اجتهاده، و هو الظاهر من الخبر.
وإن كان ذلك من غير الاخذ من الشرع لا جرم يكون مجرد الرأي والاستحسان والاختراع، فيكون المعصوم عليه السلام حكم بكون هذه الأمور حجة حتى في العبادات الموقوفة على النص، بل ويكون أقوى من الحجة الشرعية وهو: أنه إذا لم يعلم الصحة شرعا يجب الاحتياط، وتحصيل براءة
Bogga 424
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 396