244

Faa'iidooyinka Wareersan

الفوائد الحائرية

Tifaftire

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فائدة 1 [في إخلال ما يثبت جزئيته أو شرطيته للعبادة] إذا ظهر - من فعل الشارع أو قوله المطلق - أن شيئا جز العبادة، فالأصل كونه ركنا تبطل العبادة بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا، إلا يثبت خلافه، بأنه لا يضر في بعض الصور. وكذا تبطل بزيادته حيث أن الجز لم يكن بهذه الزيادة، إلا أن يثبت عدم الضرر كذلك.

والدليل واضح، لان مع الاخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه، فلا يكون ممتثلا، ولا نعني بالبطلان إلا ذلك. ومثل الجز الشرط، و الدليل الدليل.

فظهر فساد ما طعن بعض الغافلين أو القاصرين على الفقهاء في ذكرهم الأركان وأحكامها، وكذا أحكام الشروط.

Bogga 351