Faa'iidooyinka Wareersan
الفوائد الحائرية
Tifaftire
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Shia hadith compilations
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Faa'iidooyinka Wareersan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Tifaftire
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وأما الشبهة المحصورة فعند هؤلاء ليست بداخلة فيما لا يعلم، حتى يشملها أدلة الأصل، لان حرمة أحدهما أو نجاسته يقينية فيجب امتثالهما قطعا لعموم أطيعوا الله وغيره، والامتثال ممكن وخال عن الحرج، ولا يتأتى إلا بترك المجموع فأحدهما حرام أو نجس، و الثاني يجب اجتنابه من باب المقدمة.
والأمور الواجبة كلها كليات والامتثال يتحقق بأفرادها وإن كان الخصوصية لا مدخل لها في الوجوب، لكن لا بد من ارتكابها لكونها شرطا في الوجوب. هذا كما أن من يعلم أن عليه فائتة، ولا يدري أنها الصبح، أو الظهر، أو أنها أيها من الخمس، فإن الواجب الاتيان بالكل لتحصيل الامتثال.
أقول هذه قاعدة وجيهة، إلا أنه ورد في الذي فيه الحلال والحرام أنه حلال حتى تعرف الحرام بعينه.
وفي الصحيح عن أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام: جواز الشراء من العامل الذي يعلم أنه يأخذ أكثر من الحق،... (حتى يعرف الحرام بعينه).
وفي الصحيح عن أحدهما عليهما السلام (عن الشراء الخيانة، و السرقة؟ قال: لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها
Bogga 248
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 396