865

Furitaanka Raxmadda

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1430 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
كتاب القسمة
هي: تمييز الحصص بعضها عن بعض، والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى ﴿وإذا حضر القسمة﴾ الآية، وخبر: "الشفة فيما لم يقسم"، (وكان ﷺ يقسم الغنائم بين أربابها) رواه الشيخان، والحاجة داعية إليها، فقد يتبرم الشريك من المشاركة، ويقصد الاستبداد بالتصرف.
(يجبر حاكم عليها الممتنع ... في متشابه وتعديل شرع) (إن لم يضر طالبًا للقسمة ... وقسم رد بالرضا والقرعة) (وينصب الحاكم حرا ذكرا ... كلف عدلًا في الحساب مهرا) (ويشرط اثنان إذا يقوم ... وحيث لا تقويم فرد يقسم)
الأعيان المشتركة قسما:
[قسمة ما يعظم الضرر بقسمته]
أحدهما: ما يعظم الضر في قسمته؛ كجوهرة وثوب نفيسين، وزوجي خف، إن طلب الشركاء كلهم قسمته .. لم يجبهم القاضي، ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته؛ كسيف يكسر، بخلاف ما تبطل منفعته .. فإنه يمنعهم؛ لأنه سفه، وما يبطل نفعه بالمقصود؛ كحمام وطاحونة صغيرين .. لا يُجاب طالب قسمته، ولم يجبر عليها الآخر؛ لوجود الضرر.
[قسمة ما لا يعظم الضرر بقسمته]
وما لا يعظم ضرره .. قسمته أنواع ثلاثة:
[قسمة الإفراز]
أحدها: قسمة المتشابهات بالأجزاء؛ كمثلي من حبوب ودراهم وأدهان ونحوها، ودار متفقة الأبنية، وأرض مشتبهة الأجزاء، فتعدل السهام كيلًا في المكيل، أو وزنًا في الموزون،

1 / 983