559

Fath al-Wahhab bi Sharh Minhaj al-Tullab

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
بنصل فلو تلف وتر أو قوس أو عرض ما انصدم به السهم وأصاب حسب له وإلا لم يحسب عليه إن لم يقصر وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ فَأَصَابَ مَحَلَّهُ حُسِبَ له وإلا حسب عليه ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط حسب له.
ــ
مُطْلَقًا لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِهَا " وَتُعْتَبَرُ " أَيْ الْإِصَابَةُ المشروطة " بنصل " بمهملة لأن الْمَفْهُومُ مِنْهَا " فَلَوْ تَلِفَ " وَلَوْ مَعَ خُرُوجِ السَّهْمِ مِنْ الْقَوْسِ " وَتْرٌ " بِالِانْقِطَاعِ " أَوْ قَوْسٌ " بالانكسار " أو عرض مَا انْصَدَمَ بِهِ السَّهْمُ " كَبَهِيمَةٍ " وَأَصَابَ " فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْغَرَضَ " حُسِبَ لَهُ " لِأَنَّ الْإِصَابَةَ مَعَ ذَلِكَ تَدُلُّ عَلَى جُودَةِ الرَّمْيِ " وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ " لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ " بقيد زدته بقولي " إن لم يقصر " لعذر فَيُعِيدُ رَمْيَهُ فَإِنْ قَصَّرَ حُسِبَ عَلَيْهِ " وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ فَأَصَابَ مَحَلَّهُ حُسِبَ لَهُ " عَنْ الْإِصَابَةِ الْمَشْرُوطَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ لَأَصَابَهُ " وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مَحَلَّهُ " حُسِبَ عَلَيْهِ " وَإِنْ أَصَابَ الْغَرَضَ فِي الْمَحَلِّ المستقل إلَيْهِ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَفِي أكثر نسخ المحرر ما يوافقه فقول الْأَصْلُ وَإِلَّا فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ وَلَعَلَّهُ تَبِعَ بَعْضَ نُسَخِ الْمُحَرَّرِ " وَلَوْ شُرِطَ خَسْقٌ فَلَقِيَ صَلَابَةً فَسَقَطَ " وَلَوْ مِنْ غَيْرِ ثَقْبٍ " حُسِبَ لَهُ " لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْغَرَضِ شَاهِدَانِ لِيَشْهَدَا عَلَى مَا وَقَعَ مِنْ إصَابَةٍ وَخَطَأٍ وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَمْدَحَا الْمُصِيبَ وَلَا أَنْ يَذُمَّا الْمُخْطِئَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُخِلُّ بِالنَّشَاطِ.

2 / 242