328

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfaz at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Daabacaha

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وحينئذ فالولد الذي ولدته للسيد يعتق بموته.
(ومن أصاب) أي وطىء (أمة غيره بنكاح) أو زنا وأحبلها فولدت منه (فولده منها مملوك لسيدها). أما لو غرَّ شخص بحُرية أمة فأولدها فالولد حُرٌّ. وعلى المغرور قيمته لسيدها. (وإن أصابها) أي أمة غيره (بشبهة) منسوبة للفاعل كظنه أنها أمته أو زوجته الحرة (فولده منها حر، وعليه قيمته للسيد). ولا تصير أم ولد في الحال بلا خلاف. (وإن ملك) الواطىء بالنكاح (الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أمَّ ولد له بالوطء في النكاح) السابق، (وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين). والقول الثاني لا تصير أم ولد له، وهو الراجح في المذهب. والله أعلم بالصواب.
وقد ختم المصنف - رحمه الله تعالى - كتابه بالعتق رجاءً لعتق الله تعالى له من النار وليكون سببا في دخول الجنة دار الأبرار. وهذا آخر شرح الكتاب غاية الاختصار بلا إطناب. فالحمد لربنا المنعم الوهَّاب.

1 / 349