306

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfaz at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Daabacaha

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
الصيف في مهب الريح، وفي الشتاء في كن، (ولا حجاب له). وفي بعض النسخ «ولا حاجب دونه»؛ فلو اتخذ حاجبا أو بَوَّابا كره. (ولا يقعد) القاضي (للقضاء في المسجد)؛ فإن قضى فيه كره. فإن اتفق وقتَ حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها خصومةٌ لم يكره فصلها فيه. وكذا لو احتاج إلى المسجد لعذر من مطر ونحوه.
(ويسوي) القاضي وجوبا (بين الخصمين في ثلاثة أشياء): أحدها التسوية (في المجلس)؛ فيُجلس القاضي الخصمين بين يديه إذا استويا شرفا. أما المسلم فيرفع عن الذمي في المجلس. (و) الثاني التسوية في (اللفظ) أي الكلام؛ فلا يسمع كلام أحدهما دون الآخر. (و) الثالث التسوية في (اللحظ) أي النظر؛ فلا ينظر أحدهما دون الآخر.
(ولا يجوز) للقاضي (أن يقبل الهدية من أهل عمله)؛ فإن كانت الهدية في غير عمله من غير أهله لم يحرم في الأصح. وإن أهدى إليه مَن هو في

1 / 327