406

Fathu al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Daabacaha

دار بن حزم والجفان والجابي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وقبرص

أربعة أو سدس وما بقي أو سدس وثلث أو وثلثان أو ونصف ستة أو ثمن وما بقي أو ونصف وما بقي ثمانية أو ربع وسدس اثنا عشر أو ثمن وسدس أربعة وعشرون وتعول ستة إلى عشرة واثنا عشر إلى سبعة عشر وترا وأربعة وعشرون لسبعة وعشرين.
ــ
أربعة مخرج الربع أو فيها سدس وما بقي كأم وابن أو سدس وثلث كأم وأخوين لام أو سدس وثلثان كأم وأختين لأب أو سدس ونصف كأم وبنت ستة مخرج السدس أو فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن أو ثمن ونصف ما بقي كزوجة وبنت وأخ لأب ثمانية مخرج الثمن أو فيها ربع وسدس كزوجة وأخ لام اثنا عشر مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر أو فيها ثمن وسدس كزوجة وجدة وابن أربعة وعشرون مضروب وفق أحدهما في الآخر.
وتعول من أصول مسائل الفرائض ثلاثة ستة إلى عشرة وترا وشفعا فعولها إلى سبعة كزوج وأختين لغير أم وإلى ثمانية كهم وأم وإلى تسعة كهم وأخ لام وإلى عشرة كهم وأخ آخر لام.
وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترا فعوا لها إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لغير أم وإلى خمسة عشر كهم وأخ لام وإلى سبعة عشر كلهم وأخ آخر لأم.
وتعول أربعة وعشرون لسبعة وعشرين فقط كبنتين وأبوين وزوجة للبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة وتسمى

1 / 440