329

Fathu al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Daabacaha

دار بن حزم والجفان والجابي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وقبرص

وليس له شراء معيب ووقع له إن علم
ــ
الشرط ولو للمشتري وحده ولم يرض بالزيادة فسخ الوكيل العقد وجوبا بالبيع للراغب بالزيادة وإلا انفسخ بنفسه ولا يسلم الوكيل بالبيع بحال المبيع حتى يقبض الثمن الحال وإلا ضمن للموكل قيمة البيع ولو مثليا. وليس له أي للوكيل بالشراء شراء معيب لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم.
ووقع الشراء له أي للوكيل إن علم العيب واشتراه بثمن في الذمة وإن ساوى المبيع الثمن إلا إذا عينه الموكل وعلم بعيبه فيقع له كما إذا اشتراه بثمن في الذمة أو بعين ماله جاهلا بعيبه وإن لم يساو المبيع الثمن.
وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل فإن كان الثمن عين ماله بطل الشراء وإلا وقع للوكيل.
ويجوز لعامل القراض شراؤه لان القصد ثم الربح وقضيته أنه لو كان القصد هنا الربح جاز وهو كذلك. ولكل من الموكل والوكيل في صورة الجهل رد بعيب لا لوكيل إن رضي به موكل.
ولو دفع موكله إليه مالا للشراء وأمره بتسليمه في الثمن فسلم من عنده فمتبرع حتى لو تعذر١ مال الموكل لنحو غيبة مفتاح إذ

١ وجدت في نسخ حتى ولو تعذر.

1 / 363