291

Fathu al-Mu'in bi-Sharh Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Daabacaha

دار بن حزم والجفان والجابي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وقبرص

وتفريق بين أمة وفرع لم يميز بنحو بيع وبطل فيهما،
ــ
إلى قبول لفظا على المعتمد.
وقال شيخنا: يندفع الإثم للضرورة.
فائدة: وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو برا ببر أو أرزا بأرز متفاضلا بأن يهب كل من البائعين حقه للآخر أو يقرض كل صاحبه ثم يبرئه ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب أو الأرز بالبر بلا قبض قبل تفرق.
وحرم تفريق بين أمة وإن رضيت أو كانت كافرة.
وفرع لم يميز ولو من زنا المملوكين لواحد.
بنحو بيع كهبة وقسمة وهدية.
لغير من يعتق عليه لخبر: "من فرق بين الوالدة وولدها: فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" [الترمذي رقم: ١٢٨٣، مسند أحمد رقم: ٢٢٩٨٨، ٢٣٠٠٢، الدارمي رقم: ٢٤٦٩] .
وبطل العقد فيهما أي الربا والتفريق بين الأمة والولد.
وألحق الغزالي في فتاويه وأقره غيره التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة بخلاف المطلقة.

1 / 325