796

Furitaanka Bari ee Sharaxa Saxiix Bukhaari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Tifaftire

مجموعة من المحقيقين

Daabacaha

مكتبة الغرباء الأثرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية

Gobollada
Suuriya
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
Ilkhanids
قال الخطابي «التلفع بالثوب»: الاشتمال به، ولفعه الشيب: شمله، و«المروط»: الأردية الواسعة، واحدها: مرط.
وقال عبيد: المروط: الأكسية تكون من صوف، وتكون من خز، يؤتزر بها.
وقال هشام، عن الحسن: كانت لأزوج النبي ﷺ أكسية تسمى المروط، غير واسعة - والله - ولا لينة.
والمراد بهذا الحديث: أن النساء كن إذا شهدن صلاة الفجر في المسجد غطين رؤوسهن، وثيابهن فوق دروعهن وخمرهن، وهذا نظير أمر النبي ﷺ لهن إذا شهدن العيدين بالجلباب، كما تقدم.
وقد روي عن ابن عمر وابن سيرين ونافع: أن المرأة تصلي في أربعة أثواب -: حكاه ابن المنذر.
وقال ابن عبد البر: قال مجاهد: لا تصلي المرأة في اقل من أربعة أثواب.
قال: وهذا لم يقله غيره فيما علمت.
قال: والأربعة الأثواب: الخمار، والدروع، والملحفة، والإزار. انتهى.
ولعل هذا إذا صلين مع الرجال في المساجد ونحوها، فأما في بيوتهن فيكفيهن دون ذلك. والله أعلم.
وبقية فوائد هذا الحديث تأتي في موضع أخر - إن شاء الله تعالى.

2 / 417