782

Furitaanka Bari ee Sharaxa Saxiix Bukhaari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Tifaftire

مجموعة من المحقيقين

Daabacaha

مكتبة الغرباء الأثرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية

Gobollada
Suuriya
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
Ilkhanids
١١ - باب
الصلاة بغير رداء
٣٧٠ - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثني ابن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر، قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحف به، ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم؛ رأيت النبي ﷺ يصلي كذا.
وقد سبق هذا الحديث بلفظ آخر.
وهذه الرواية تبين أن جابرا التحف بالثوب فصار له إزارا ورداء، وهذا يرجع إلى الصلاة في ثوب واحد، كما سبق، ولكن مع ستر المنكب.
وقد اجمع العلماء على صحة صلاة من صلى في ثوب واحد وستر منكبيه.
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة.
وحكى الخطابي عن بعض العلماء أنه كان لا يجيز شهادة من صلى بغير رداء.
والظاهر: أنه إنما رد شهادته إذا أعرى منكبيه في الصلاة.
فأما من صلى في ثوب واحد مشتملا به، وعطف طرفيه على منكبيه فلا كراهة في فعله، ولا يرد شهادته بذلك أحد. والله أعلم.

2 / 403