738

Furitaanka Bari ee Sharaxa Saxiix Bukhaari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Tifaftire

مجموعة من المحقيقين

Daabacaha

مكتبة الغرباء الأثرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية

Gobollada
Suuriya
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
Ilkhanids
الخطاب، وقد روي موقوفا على ابن عمر من قوله.
وفي رواية مرفوعة خرجها الحاكم وصححها: «إذا لم يجد أحدكم إلا ثوبا واحدا فليشده على حقويه، ولا يشتمل اشتمال اليهود» .
قال الأثرم في هذا الحديث: ليس كل احد يرفعه، وقد روي عن النبي ﷺ من وجوه خلافه - يشير إلى الالتحاف والاتشاح بالثوب، كما تقدم.
وإن صح حديث ابن عمر فهو محمول على ما إذا لم يرده على عطفيه، فإن ذلك هو السدل المكروه، وبذلك فسر السدل الإمام أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة.
وممن كره السدل في الصلاة: علي، وابن مسعود، قال أحمد: صح عن علي أنه كرهه، وجعله من فعل اليهود، واختلفوا فيه عن ابن عمر.
وفي كراهته أحاديث مرفوعة في أسانيدها مقال.
وعن أحمد، أنه لا يكره، إلا إذا لم يكن تحته قميص.
وكان الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصهما، ورخص النخعي في السدل على القميص، وكرهه على الإزار، وحكي نحوه عن أحمد.
وفسر آخرون السدل بما ذكرنا، وزادوا: أن يكون مسبلا تحت

2 / 359