736

Furitaanka Bari ee Sharaxa Saxiix Bukhaari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Tifaftire

مجموعة من المحقيقين

Daabacaha

مكتبة الغرباء الأثرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية

Gobollada
Suuriya
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
Ilkhanids
ركعات، في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه.
وأول الحديث قد سبق في «كتاب الغسل»، ويأتي الكلام على باقيه في «صلاة الضحى» وفي «الجهاد» في «أمان المرأة» - أن شاء الله تعالى.
الحديث الثالث:
٣٥٨ - ثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن
المسيب، عن أبي هريرة، أن سائلا سأل رسول الله ﷺ عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله ﷺ: «أو لكلكم ثوبان؟» .
وقد رواه ابن عيينة والأوزاعي عن الزهري، كما رواه مالك.
ورواه يونس وعقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة.
قال أبو حاتم الرازي: كلاهما صحيح.
ورواه الأوزاعي، [و] في روايته: قال: «ليتوشح به، ثم ليصل فِيهِ» .
وقيل: أنه تفرد بهذه اللفظة عن الزهري.
وقوله: «أو لكلكم ثوبان؟» إشارة إلى أن منهم من لا يجد سوى ثوب
واحد، فلو لَمْ يصل احد فِي ثوب واحد لشق ذَلِكَ عَلَى بعض النَّاس أو كثير منهم، والحرج مرفوع عَن هذه الأمة بقوله: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة:٦]، وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

2 / 357