664

Furitaanka Bari ee Sharaxa Saxiix Bukhaari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Tifaftire

مجموعة من المحقيقين

Daabacaha

مكتبة الغرباء الأثرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية

Gobollada
Suuriya
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
Ilkhanids
وفي أمر النبي ﷺ الجنب العادم للماء أن يتيمم ويصلي دليل على أنه ﷺ فهم دخول الجنب في الآية، وليس بعد هذا شيء.
ورد ابن مسعود تيمم الجنب؛ لأنه ذريعة إلى التيمم عند البرد لم يوافق عليه؛ لان النصوص لا ترد بسد الذرائع، وأيضا، فيقال: أن كان البرد يخشى معه التلف أو الضرر فإنه يجوز التيمم معه كما سبق.
وقد روى شعبة، أن مخارقا حدثهم، عن طارق، أن رجلا أجنب فلم يصل، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال له: «أصبت» . وأجنب رجل آخر فتيمم وصلى، فأتاه ﷺ، فقال له نحوا مما قال للآخر - يعني: «أصبت» .
خرجه النسائي، وهو مرسل.
وقد يحمل هذا على أن الأول سأله قبل نزول آية التيمم، والآخر سأله بعد
نزولها.
وروى أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن الحكم، عن ذر، عن ابن أبزى، عن أبيه، أن عمارا قال لعمر: أما تذكر يا أمير المؤمنين أني كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا ولم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت بالتراب وصليت، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ذكرنا ذلك له، فقال «أما أنت فلم يكن ينبغي لك أن تدع الصلاة، وأما أنت يا عمار

2 / 285