654

Furitaanka Bari ee Sharaxa Saxiix Bukhaari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Tifaftire

مجموعة من المحقيقين

Daabacaha

مكتبة الغرباء الأثرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية

Gobollada
Suuriya
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
Ilkhanids
قطع بذلك، فإنه ﷺ أمره بالتيمم، ولم يأمره بطلب، ولا بسؤال رفقته.
وقد ذهب ابن حامد من أصحابنا إلى أنه لا يلزمه سؤال رفقته، وان قلنا: يلزمه الطلب، وأنه إنما يلزمه طلبه في رحله ما قرب منه إذا احتمل وجود الماء، والمنصوص عن أحمد: أن عليه أن يطلبه في رفقته.
وفي رواية مسلم المشار إليها فيما تقدم: أن النبي ﷺ قال للرجل: «يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟» قال: يا نبي الله، أصابتني جنابة. فأمره رسول الله ﷺ، فتيمم بالصعيد، فصلى.
وفي الحديث - أيضا - أن النبي ﷺ لما جاءه الماء أعطاه ماء وأمره أن يغتسل به، وهذا مثل قوله في حديث أبي ذر: «فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك»، وفيه رد على أبي سلمة في قوله: أنه لا غسل عليه، كما سبق.
وقول تلك المرآة: «ونفرنا خلوف» .
قال الخطابي: النفر الرجال، والخلوف الذين خرجوا للاستقاء، وخلفوا النساء والأثقال، يقال: أخلف الرجل واستخلف إذا استقى الماء.
قال: ويقال لكل من خرج من دين إلى دين آخر: صابئ - بالهمز، وأما: صبا يصبو بلا همز فمعناه: مال.
قال: والعزالي جمع عزلاء، وهي عروة المزادة، يخرج منها الماء بسعة.
وقال غيره: العزلاء: فم المزادة الأسفل، وتجمع على عزالى

2 / 275