479

Furitaanka Bari ee Sharaxa Saxiix Bukhaari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Tifaftire

مجموعة من المحقيقين

Daabacaha

مكتبة الغرباء الأثرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية

Gobollada
Suuriya
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
Ilkhanids
قالَ صاحب «شرح المهذب»: وهذا الوجه الثاني ليس بشيء، وما يفرع عليهِ - أيضًا - ليس بشيء، وهو خلاف ما عليهِ الجمهور، والصواب: أن المقصود به تطييب المحل، وأنها تستعمله بعد الغسل.
ثُمَّ ذكر حديث عائشة، أن أسماء بنت شكل سألت النبي ﷺ عَن غسل المحيض، فقالَ: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتظهر فتحسن الطهور، ثُمَّ تصب على رأسها فتدلكه، ثُمَّ تصب عليها الماء، ثُمَّ تأخذ فرصة ممسكة فتظهر بها» .
خرجه مسلم.
قالَ: وقد نصوا على استحبابه للزوجة وغيرها، والبكر والثيب. والله أعلم.
قالَ: واستعمال الطيب سنة متأكدة، يكره تركه بلا عذر. انتهى.
وقول النبي ﷺ: «خذي فرصة ممسكة فتطهري بها»، وفي رواية: «توضئي
بها» يدل على أن المراد بهِ التنظيف والتطييب والتطهير، وكذلك سماه: تطهيرًا، وتوضؤا، والمراد: الوضوء اللغوي، الذي هوَ النظافة.
وقول عائشة: «تتبعي بها مجاري الدم» إشارة إلى إدخاله الفرج.
واستحب بعض الشافعية استعمال الطيب في كل ما أصابه دم الحيض مِن [الجسد]- أيضًا -؛ لأن المقصود قطع رائحة الدم حيث كانَ.
ونص أحمد على أنَّهُ [لا يجب] غسل باطن الفرج مِن حيض، ولا

2 / 100