264

Furitaanka Bari ee Sharaxa Saxiix Bukhaari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Tifaftire

مجموعة من المحقيقين

Daabacaha

مكتبة الغرباء الأثرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية

Gobollada
Suuriya
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
Ilkhanids
وشعبة مولى ابن عباس، قالَ مالك: ليس بثقة، وقال - مرة -: لا يشبه القراء، وقال أحمد ويحيى: لابأس به، وقال يحيى - مرة -: لايكتب حديثه، وقال النسائي والجوزجاني: ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا جدًا فأحكم لهُ بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به.
ونقل حرب عن إسحاق، أنه قالَ في غسل الجنابة: يغسل فرجه ثلاثًا، وإن احتاج إلى الاستنجاء غسل مقعدته ثلاثًا إلى السبع، ولا يزيد على ذَلِكَ، إلا أن لا ينقي.
وظاهر هذه الأحاديث: يدل على أن النَّبيّ ﷺ اكتفى بإفاضة الماء على جسده من غير ذَلِكَ.
وجمهور العلماء على أن التدلك في الطهارة غير واجب، خلافًا لمالك في المشهور عنه.

1 / 268