486

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Gobollada
Yaman
يجب أن يعم جميع الجبيرة، وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه. اهـ
فائدة: المسح على الجبيرة يفارق المسح على الخف من خمسة أوجه:
أحدها: المسح على الجبيرة واجب، وعلى الخف مستحب.
الثاني: المسح على الجبيرة مشروع في الطهارتين: الكبرى، والصغرى، بخلاف المسح على الخف؛ فهو في الصغرى فقط.
الثالث: الجبيرة يمسح عليها حتى يحلها، ليس فيها توقيت، والمسح على الخف مؤقت عند الجمهور.
الرابع: الجبيرة يستوعبها المسح، بخلاف الخف فلا يشترط، على الصحيح.
الخامس: الجبيرة لا يشترط أن يشدها على طهارة، وأما المسح على الخف فيشترط لبسه على طهارة. (^١)
مسألة [٤]: خلع الجبيرة بعد الوضوء، والمسح عليها؟
قال شيخ الإسلام ﵀ في «الفتاوى» (٢١/ ٢١٨): هذا فيه نزاع والأظهر أنه لا ينتقض الوضوء كما أنه لا يعيد الغسل؛ لأنَّ الجبيرة كالجزء من العضو والله أعلم. اهـ
مسألة [٥]: إذا كان صاحب الحدث جريحًا، أو مريضًا؟
• ذهب أحمد، والشافعي إلى أنه يغسل ما أمكنه من أعضائه، ويتيمم للباقي، واستدلوا بالعمومات المتقدمة: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:

(^١) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٧٦ - ١٧٩)، «مجموع فتاوى العثيمين» (١١/ ١٧٤).

1 / 489