ذِكْرُ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
مسألة [١]: يشترط في التراب أن يكون طاهرًا
إذا كان التراب غير طاهر، فلا يجوز التيمم به؛ لأنَّ الله ﷿ يقول: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، والطيب هو الطاهر، وعلى ذلك عامة أهل العلم، كما في «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٢١٦)، و«الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٤٠)، و«المغني» (١/ ٣٣٤).
مسألة [٢]: حمل التراب في السفر
قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «الاختيارات» (ص ٢١): ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم، قاله طائفة من العلماء. اهـ
وقال ابن رجب ﵀ في «فتح الباري» (٣٣٦): وقد استحب الثوري، وأحمد حمل الترابِ للمسافر، كما يستحب له حمل الماء للطهارة، ومن المتأخرين من أنكره، وقال: بدعة.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الظاهر -والله أعلم- أنه لا يستحب حمل التراب في السفر، ولكن إن كان يعلم أنه سيمر، أو سيبقى في مكانٍ ليس فيه تراب، ولا ماء، ولم يجد ماءً يحمله معه، فالظاهر أن حمله للتراب في هذه الحالة لا بأس به، والله أعلم.