بَابُ التَّيَمُّمِ
تعريفه:
لغة: القصد، قال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ﴾ [البقرة:٢٦٧].
وقال الشاعر:
وما أدري إذا يممت أرضًا ... أريد الخير أيهما يليني
أألخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي لا يأتليني
وشرعًا: هو قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه، واليدين، بنية التطهر للصلاة، ونحوها. (^١)
مشروعيته: هو مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة:٦].
وأما السنة: فالأحاديث فيه كثيرة، سيأتي بعضها في هذا الباب.
وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. (^٢)
(^١) انظر: «المجموع» (٢/ ٢٠٦)، «المغني» (١/ ٣١٠)، «أحكام التيمم» (ص ٩).
(^٢) انظر: «المغني» (١/ ٣١٠)، «المجموع» (٢/ ٢٠٧).