فَصْل فِي مَسَائِلَ أُخْرى مُلْحَقَةٌ فِي هَذَا البَابِ
مسألة [١]: من موجبات الغسل الحيض، والنفاس
قال الإمام النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٢/ ١٤٨): أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس، وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر، وابن جرير الطبري، وآخرون. اهـ
قلتُ: والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة:٢٢٢]. والنفاس، حيض مجتمع. (^١)
مسألة [٢]: إذا عريت الولادة من الدم، فهل عليها غسل؟
• في المسألة قولان، وهما وجهان عند الشافعية، والحنابلة.
قال ابن قدامة ﵀: وعدم وجوب الغسل هو الصحيح؛ فإنَّ الوجوب بالشرع، ولم يَرِدْ بالغسل ههنا، ولا هو في معنى المنصوص؛ فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين، وقولهم: (إنه مظنة للنفاس الموجب، فقامت مقامه في الإيجاب)، قلنا: المظان إنما يعلم جعلها مَظَنَّة بنص، أو إجماع، ولا نصَّ في هذا، ولا إجماع. انتهى بتصرف.
وما رجَّحه ابن قدامة هو الراجح، والله أعلم. (^٢)
(^١) وانظر: «المغني» (١/ ٢٧٧).
(^٢) وانظر: «المغني» (١/ ٢٧٨)، «المجموع» (٢/ ١٥٠).