435

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Gobollada
Yaman
١١٧ - وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١) وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي. (^٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: تطهر الرجل مع امرأته من إناء واحد
قال الإمام النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٤/ ٢٤١): وأما تطهير الرجل والمرأة يعني زوجته من إناء واحد؛ فهو جائزٌ بإجماع المسلمين.
وقد نقل الإجماع أيضًا الطحاوي، والقرطبي.
وتعقبهم الحافظ في «الفتح» (١٩٣)، بأن ابن عبد البر قد حكى عن قوم الخلاف في ذلك.
والصحيح قول عامة أهل العلم، ولا يعول على هذا الخلاف الشاذ.

(^١) أخرجه البخاري (٢٦١)، ومسلم (٣٢١) (٤٥).
(^٢) أخرجه ابن حبان (١١١١) وإسناده صحيح.
لكن قال الحافظ ﵀ في «الفتح» (٢٦١): ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول: سمعت عائشة فذكره وزاد فيه: (وتلتقي) بعد قوله (تختلف أيدينا فيه) وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح: (تختلف أيدينا فيه) يعني حتى تلتقي.
وللبيهقي من طريقه: (تختلف أيدينا فيه، يعني وتلتقي) وهذا يشعر بأن قوله (وتلتقي) مدرج.

1 / 438