406

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Gobollada
Yaman
مجرد استنباطات واهية. اهـ (^١)
تنبيه: حكى الخطابي، وغيره الإجماع على أنَّ الغسل ليس شرطًا في صحة الصلاة، وأنها تصح بدونه. اهـ «النيل» (١/ ٣٥٦).
مسألة [٢]: هل الغسل لصلاة الجمعة، أم لليوم؟
• دلَّ حديث ابن عمر، وحفصة، وعمر بن الخطاب، وعائشة ﵃ المتقدمة في المسألة السابقة على أن الغسل للجمعة، لا لليوم، فلا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة، وهذا قول جمهور أهل العلم.
• وذهبت الظاهرية إلى أنَّ الغسل لليوم، لا للصلاة، واستدلوا بحديث أبي سعيد: «غسل يوم الجمعة ...».
وأُجِيب: بأنَّ هذا مطلق قيدته الروايات، وبينته بأنَّ المراد قبل الصلاة.
• وذهب مالك إلى اشتراط الاتصال بين الاغتسال، والرواح؛ لحديث ابن عمر: «من جاء منكم الجمعة، فليغتسل».
وأُجِيب عليه بحديث أبي سعيد ﵁: «غسل يوم الجمعة ...»، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، وبحديث أبي هريرة ﵁ في «الصحيحين» (^٢): «من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى؛ فكأنما قرب بدنة ...»، و«ثم» تفيد التراخي.

(^١) انظر: «المغني» (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٧)، «النيل» (١/ ٣٥٥ - ٣٥٨)، «أحكام الجمعة وبدعها» (ص ٥٩ - ٦٣)، «الأوسط» (٤/ ٣٩ -)، «الفتح» (٨٧٨) (٨٩٥).
(^٢) أخرجه البخاري برقم (٨٨١)، ومسلم برقم (٨٥٠).

1 / 409