389

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Gobollada
Yaman
وسواء كانا مختتنين، أو لا، وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها، أو لم يصبه، ولو مسَّ الختان الختان من غير إيلاج؛ فلا غسل عليه بالإجماع، نقله النووي، وابن قدامة، والحافظ ابن حجر، وغيرهم.
وقد ذهب إلى وجوب الغسل بمجرد إيلاج الذكر في الفرج كافة العلماء، ولم يخالف إلا داود الظاهري، وأما عن الصحابة، فقد جاء عن بعضهم القول بأنه عليه الوضوء فقط، جاء ذلك في «البخاري» (٢٩٢)، عن عثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب ﵃.
وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في «الصحيحين» (^١) عن عثمان، وأبي بن كعب، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «يغسل ما مسَّ المرأة منه، ثم يتوضأ، ويصلي»، واللفظ لأُبي بن كعب.
قلتُ: ويؤيد هذه الأحاديث حديث أبي سعيد المتقدم: «الماء من الماء»، لكن قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٢/ ١٣٧): والجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها أنها منسوخة، هكذا قاله الجمهور، وثبت عن ابن عباس ﵄ جواب آخر، وهو: أن معنى «الماء من الماء»، أي: لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن ينزل، وأما الآثار التي عن الصحابة ﵃، فقالوها قبل أن يبلغهم النسخ، ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك، فأرسلوا إلى عائشة ﵂، فأخبرتهم أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، وجهدها وجب الغسل»، فرجع إلى قولها من خالف، وعن سهل بن سعد الساعدي قال: حدثني أُبي بن كعب أن الفُتْيَا التي

(^١) أخرجهما البخاري برقم (٢٩٢) (٢٩٣)، ومسلم برقم (٣٤٦) (٣٤٧).

1 / 392